التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2821
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة.

الإحالة

المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون التحكيم 31/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20012005201020152020اليوم
2003
2003بعد سنتين من صدوره

المادة 4: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003، تحت المادة 4

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2003 قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 تحت المادة 4
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين

قرار قضائي رقم 25 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

2002 قرار قضائي رقم 1086 لسنة 2002 تحت المادة 4
نصت المادة الرابعة من قانون التحكيم الجديد رقم 31/2001 على أنه يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة وحيث أن المشرع قصد من

قرار قضائي رقم 1086 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 4 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

نصت المادة الرابعة من قانون التحكيم الجديد رقم 31/2001 على أنه يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة وحيث أن المشرع قصد من
يتضح من أحكام المادة الثانية التي ورد فيها تعريف المحكمة المختصة والمادة الرابعة والمادة الثامنة والمادة (16/ أ) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 النافذ المفعول من تاريخ 16/8/2001 أن محكمة الاستئناف هي صاحبة الصلاحية في النظر بطلب تعيين المحكمين2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية