التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2821
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001

اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعياً. واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم.

الإحالة

المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 51 ساري

من قانون التحكيم 31/2001

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2001 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20012005201020152020اليوم
2013
2013بعد 12 سنة من صدوره

المادة 51: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2 لسنة 2013، تحت المادة 51

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2013 قرار قضائي رقم 2 لسنة 2013 تحت المادة 51
بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة الدستورية الحكم رقم (2) لسنة 2013* الصادر عن المحكمة الدستورية برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة : - مروان دودين - فهد أ

قرار قضائي رقم 2 لسنة 2013 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

بسم الله الرحمن الرحيم المحكمة الدستورية الحكم رقم (2) لسنة 2013* الصادر عن المحكمة الدستورية برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة : - مروان دودين - فهد أ2013
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية