الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 282116 تموز 2001
أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم اي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل
اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة
التي يتناولها التحكيم.
ب-واذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد اجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى
أخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج-لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.