الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
الإنتـاج النباتـي
أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك :-
1- تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها.
2- تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وازالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك .
3- تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته .
ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه .