التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود ارض الحائز. ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها ، في حالة الشكوى من المتضرر ، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندساً زراعياً من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 14 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية