الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يحوزها قد تسبب ضرراً لمن يجاوره.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود ارض الحائز.
ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها ، في حالة الشكوى من المتضرر ، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندساً زراعياً من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.