الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون او تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها .
ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة ، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالإضافـة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم إنتاجي .