الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
التقــاوى
أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :-
1- أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك .
2- شروط الترخيص لانتاج التقاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها .
3- شروط استيراد التقاوى .
4- طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها .
ج- يحظر إدخال التقاوى الى المملكة لأغراض تجارية او للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالهـا او استعمالها .
3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .
4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانـات التي اعتمدت عند تسجيلها .
د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها .
هـ- يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبـات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشأنها .
و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.
2- يعاقب كل من انتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها او دون ترخيص أو كثرها أو جهزها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها .
3- يعاقب كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة .
4- يعاقب كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إتلاف التقاوى موضوع المخالفة .
5- يعاقب كل من انتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان لا تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن.