التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

أ- تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك :- 1- زيادة انتاج الغذاء والمنتجات الزراعية . 2- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة. 3- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي . 4- تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الإنتاجية . 5- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم . 6- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة . 7- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية . 8- مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها . 9- تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة . ب- تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها او لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي :- 1- مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية . 2- تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية . 3- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والارشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي. 4- إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالانتاج الزراعي . 5- مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي . 6- إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها . 7- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية . 8- تأجير الآليات والمعدات الزراعية . 9- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية واسعارها وفرص تسويقها محلياً وخارجياً . 10- تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال .

الإحالة

المادة 3 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية