التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة . ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال . ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض او إتلافها إلا بموافقة من الوزير. د- يعاقب كل من يخالف أحكـام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارهـا ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة و ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة او معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها او إتلافها .

الإحالة

المادة 34 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية