الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
الإنتـاج الحيوانـي
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها ، ووسائل وطـرق مراقبتها ، وآليـة تسجيل ما يُربى فيها والتأكد من سلامتها .
ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او شروط ترخيص المزرعة او المفرخة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير.
ج- يعاقب كل من يقوم بإنشاء مزرعة او مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار واذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اغلاقها بأمر من الحاكم الاداري وبإشرافه .