التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

الصحـة الحيوانيـة والحجـر البيطـري مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون : أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك :- 1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها او الاتجار بها في المملكة . 2- إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة او المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها . 3- الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك. 4- إجراءات حصر جميع الحيوانات او بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض او وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة . 5- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية او سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك . 6- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة. 7- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض او الوباء من منطقة إلى أخرى . 8- الإعلان عن خلو المملكة او أي منطقة منها من أي آفة او مرض او وباء حيواني او عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات او الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها . ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ يشكل خطراً على الإنسان او الحيوان ان يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة او التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية ، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 45 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية