التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1868
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015

يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:- أ- الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- 1- الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية . 2- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر إذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحمايـة المطلوب ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية . 3- إذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول الأخرى . ج- مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة. د- مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة والإبادة المطبقة وأي مناطق خالية من الآفات والأمراض . هـ- معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على أن يتم اعتمادها اذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات . و- مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون . ز- عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. ح- وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة او عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية او دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات . ط- 1- اذا لم يكن هناك مواصفات دولية او كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيراً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى ، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من إعدادها ويتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية او دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز ، ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة . 2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل الإخطار عنها شريطة أن يتم ذلك الإخطار لاحقاً . ي- نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على ان لا يسري مفعولها إلا بعد (45) يوماً على الأقل من تاريخ نشرها، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً.

الإحالة

المادة 6 من قانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية