الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 186816 نيسان 2015
يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون ،
ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهاراً بموافقة مسبقة
من المدعي العام المختص ، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بأنها تنقل مواد خلافاً لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين .
المادة 63 مكرر
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز للمحكمة المختصة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة
بالأراضي الحرجية والحراج ، كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات.