الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القوات المسلحة
:
القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
القيادة العامة
:
القيادة العامة للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان المشتركة
:
الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة.
مدير شؤون الأفراد
:
الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الأفراد .
لجنة التجنيد
:
اللجنة التي يعينها مدير شؤون الأفراد
لغايات مقابلة الراغبين في التجنيد في القوات المسلحة.
الضابط
:
كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية ذكراً كان او انثى.
الفرد
:
كل مجند ذكراً أو أنثى رتبته دون رتبة الضابط.
المرشح
:
كل من يتم اختياره لتأهيله ضابطا وتكون رتبته أعلى من وكيل أول وأقل من ملازم.
ضابط الصف
:
كل فرد رتبته من رقيب ولغاية وكيل أول.
الجندي
:
كل فرد رتبته دون رتبة ضابط الصف.
جندي تحت التدريب
:
كل من يجند ويرسل للتدريب في مراكز التدريب الى حين تخرجه وتوزيعه.
التلميذ العسكري
:
كل من اختير للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية أو بأي جامعة أو كلية
أو معهد عسكري معترف به داخل المملكة أو خارجها لتأهيله للخدمة ضابطا في القوات المسلحة.
المستخدم المدني
:
كل مستخدم في القوات المسلحة بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد.
المستخدم براتب مقطوع
:
كل من يستخدم في وحدات القوات المسلحة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفية دائمة على شاغر مدرج في الموازنة .
المستخدم بعقد
:
كل من يستخدم بموجب عقد لمدة محددة للقيام بوظائف اختصاصية ولديه مؤهلات عالية أو خبرات متميزة أو كلاهما تستدعي حاجة القوات المسلحة إليه.
المستخدم بأجرة يومية
:
كل من يعمل بأجرة يومية لإنجاز عمل مؤقت ولمدة محدودة في القوات المسلحة.
اللجنة الطبية العسكرية المركزية
:
اللجنة الطبية العسكرية المركزية المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية.
اللجنة الطبية
:
أي لجنة طبية عسكرية يعينها مدير عام الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة.
الطبيب
:
الطبيب العسكري.
الراتب الأساسي
:
الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الفرد مضافاً إليه الراتب الأساسي الإضافي ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الإجمالي
:
الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الشهرية جميعها.