التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الرتب والرواتب والعلاوات

المادة 25من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

الفصل السادس الرتب والرواتب والعلاوات أ - تكون الرتب العسكرية للأفراد على النحو التالي:- 1- مرشح . 2- وكيل أول . 3- وكيل . 4- رقيب أول . 5- رقيب . 6- عريف . 7- جندي أول . 8- جندي . 9- تلميذ عسكري. 10- جندي تحت التدريب. ب- تحدد شارات الرتب العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية حملها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 25 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية