التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام متفرقة

المادة 106من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

أ-1- لرئيس هيئة الأركان المشتركة بناء على تنسيب مدير شؤون الافراد كف يد الفرد عن العمل بسبب ارتكابه أيا من المخالفات المسلكية الانضباطية بعد إجراء التحقيق اللازم . 2- للنائب العام العسكري كف يد الفرد عن العمل إذا قدمت بحقه شكوى متعلقة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو تشكل إخلالاً بالضبط والربط العسكري، أو أي جريمة أخرى تستوجب التسريح أو الطرد من الخدمة العسكرية وفقاً لأنظمة وتعليمات القوات المسلحة، أو إذا جرت ملاحقته بسبب أي جريمة جنائية أخرى أمام جهة قضائية، سواءً كفاعل أصلي أو شريك أو متدخل أو محرض. ب- يتقاضى الفرد الذي كفت يده عن العمل نصف راتبه ونصف علاواته وكامل علاوة غلاء المعيشة، ما لم يكن كف اليد عن العمل متعلقا بجريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة كالتزوير أو السرقة أو إساءة الأمانة أو الإختلاس أو الرشوة أو التهريب أو الخيانة أو التجسس أو المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فيستحق خمس راتبه وعلاواته مع كامل علاوة غلاء المعيشة. ج- اذا صدر القرار النهائي بتبرئة الفرد الذي كفت يده عن العمل من الجريمة التي اسندت اليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه أو منعت محاكمته أو شمله عفو عام أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي كفت يده فيها عن العمل . د- اذا أسفرت محاكمة الفرد عن ادانته وايقاع عقوبة عليه غير عقوبة التسريح أو الطرد من الخدمة العسكرية فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة أشهر أما اذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة على ذلك.

الإحالة

المادة 106 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية