الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972
تلغى القوانين والانظمة التالية:-
أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات باستثناء الفصل السادس منه.
ب-اي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون.
ج-تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1927 وتعديلاته وقانون القوات
المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964 وتعديلاته المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه سارية المفعول
، الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون.