التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التسمية والتعاريف

المادة 2من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة. رئيس هيئة الأركان المشتركة : الضابط الذي يعينه الملك للقيام بمهام قيادة القوات المسلحة. مدير شؤون الأفراد : الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة شؤون الأفراد . لجنة التجنيد : اللجنة التي يعينها مدير شؤون الأفراد لغايات مقابلة الراغبين في التجنيد في القوات المسلحة. الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية ذكراً كان او انثى. الفرد : كل مجند ذكراً أو أنثى رتبته دون رتبة الضابط. المرشح : كل من يتم اختياره لتأهيله ضابطا وتكون رتبته أعلى من وكيل أول وأقل من ملازم. ضابط الصف : كل فرد رتبته من رقيب ولغاية وكيل أول. الجندي : كل فرد رتبته دون رتبة ضابط الصف. جندي تحت التدريب : كل من يجند ويرسل للتدريب في مراكز التدريب الى حين تخرجه وتوزيعه. التلميذ العسكري : كل من اختير للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية أو بأي جامعة أو كلية أو معهد عسكري معترف به داخل المملكة أو خارجها لتأهيله للخدمة ضابطا في القوات المسلحة. المستخدم المدني : كل مستخدم في القوات المسلحة بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد. المستخدم براتب مقطوع : كل من يستخدم في وحدات القوات المسلحة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفية دائمة على شاغر مدرج في الموازنة . المستخدم بعقد : كل من يستخدم بموجب عقد لمدة محددة للقيام بوظائف اختصاصية ولديه مؤهلات عالية أو خبرات متميزة أو كلاهما تستدعي حاجة القوات المسلحة إليه. المستخدم بأجرة يومية : كل من يعمل بأجرة يومية لإنجاز عمل مؤقت ولمدة محدودة في القوات المسلحة. اللجنة الطبية العسكرية المركزية : اللجنة الطبية العسكرية المركزية المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية العسكرية. اللجنة الطبية : أي لجنة طبية عسكرية يعينها مدير عام الخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة. الطبيب : الطبيب العسكري. الراتب الأساسي : الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الفرد مضافاً إليه الراتب الأساسي الإضافي ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت. الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات الشهرية جميعها.

الإحالة

المادة 2 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية