التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الترفيع - الاقدمية

المادة 30من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

الفصل الثامن الترفيع - الاقدمية الترفيع أ- يتم ترفيع الفرد بناء على توصية القائد المعني وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة الأعلى. 2- وجود الشاغر في المرتب على مستوى القوات المسلحة وأن يكون الأقدم في سلاحه أو خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته. 3- ان يكون حاصلاً على الدرجة التي يقررها مدير شؤون الأفراد في مهنته اذا كان من ارباب المهن. 4- ان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او بحسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته ، وان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال ثلاث السنوات الأخيرة من خدمته. 5- ان يمضي ما لا يقل عن المدة المحددة للترفيع والمبينة أدناه:- أ- من جندي الى جندي أول سنتان. ب‌- من جندي أول الى عريف ثلاث سنوات. ج- من عريف الى رقيب أربع سنوات. د- من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات. هـ- من رقيب أول الى وكيل أربع سنوات. و- من وكيل إلى وكيل أول ثلاث سنوات. ز- خمس سنوات في رتبته في حال توافر شروط الترفيع جميعها باستثناء وجود الشاغر. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط مضي المدد المبينة أدناه لترفيع الفرد الذي عوقب بتنزيل رتبته:- 1- من جندي أول إلى جندي ستة أشهر. 2- من عريف إلى جندي أول ستة أشهر. 3- من رقيب إلى عريف ستة أشهر . 4- من رقيب أول إلى رقيب سنة واحدة. 5- من وكيل إلى رقيب أول ثمانية عشر شهراً. 6- من وكيل أول إلى وكيل سنتان.

الإحالة

المادة 30 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية