التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الترفيع - الاقدمية

المادة 32من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقرر للترفيع ، اذا قام الفرد باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال ، او في اي ميدان آخر ، توجب ترفيعه بنظر المسؤولين. ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة ، في حالتي الحرب او التعبئة العامة عدم التقيد باسس الترفيع الواردة في هذا الفصل.

الإحالة

المادة 32 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية