التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · التقارير المكتوبة

المادة 38من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

الفصل التاسع التقارير المكتوبة أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة وسلوك ونشاط الفرد الذي أمضى خدمة عسكرية لمدة أربع سنوات فأكثر وتوقع من القائد المعني خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن السنة السابقة. ب- ترسل التقارير السنوية إلى مدير شؤون الأفراد في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر آذار من كل سنة لتدقيقها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها وحفظها. ج- يلفت قائد الوحدة نظر الفرد الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف إلى نواحي ضعفه ويوجهه توجيها كافيا لمعالجة هذا الضعف.

الإحالة

المادة 38 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية