التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الواجبات - المحظورات - الاجراءات التأديبية

المادة 44من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

أ- العقوبات الانضباطية هي: 1) انهاء الخدمة. 2) الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 3) حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 4) تنزيل الرتبة. 5) تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على السنة. 6) الحجز لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما. 7) التوبيخ. 8) وظائف خفارات وطوابير اضافية. ب-تحدد المخالفات الانضباطية بتعليمات من رئيس هيئة الاركان المشتركة.

الإحالة

المادة 44 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية