الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972
الاعارة
أ- يجوز اعارة الفرد أو المستخدم المدني للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتنسيب من مدير شؤون الأفراد وبموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ان لا تتجاوز مدة الاعارة سنتين ، الا انه يجوز فى الحالات الخاصة تمديد مدة الاعارة لسنة واحده فقط ويجوز اعادة المعار للقوات المسلحة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب-تضاف مدة الخدمة التي يقتضيها المعار الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد وتحسم منه العائدات التقاعدية أو الاشتراكات بنفس النسبة التي كانت تحسم منه كما لو كان على رأس عمله قبل الاعارة ، كما تحسب هذه المدة لاغراض المدة الزمنية المقررة للترفيع.
ج- يتم دفع راتب المعار من الجهة المعار إليها ويحدد رئيس هيئة الأركان المشتركة شروط الإعارة ومقدار الراتب وكيفية تأدية العائدات التقاعدية أو الاشتراكات عنها.
المادة 46 مكررة-
أ- يجوز إلحاق الفرد من وحدته إلى باقي وحدات أو تشكيلات القوات المسلحة بموافقة مدير شؤون الأفراد وإلى الأجهزة الأمنية الأخرى أو إلى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة .
ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالإلحاق بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.