التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التجنيد

المادة 5من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:- أ- أن يكون اردني الجنسية. ب- قد بلغ الثامنة عشرة مــن عمره في السنة التي جند فيها. ج- أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية وفقا لأحكام نظام اللجان الطبية العسكرية. د- أن لا يقل الطول عن (160) سم للذكور و(150) سم للاناث ويجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة. هـ-ان يكون حسن السلوك والسمعة ، متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ، كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة واساءة الائتمان ، والشهادة الكاذبة. و- ان لا يكون قد طرد من الخدمةالعسكرية لاي سبب من الاسباب. ز- ان يكون غير منتم لاي حزب سياسي. ح-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي ، الذي يحدده مدير شئون الافراد لكل صنف ومهنة ورتبة. ط- أن يكون حاصــــلاً علـى الموافقات الأمنية اللازمة.

الإحالة

المادة 5 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية