التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 53من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

تمنح إجازات الأفراد داخل المملكة من قادة الوحدات والتشكيلات وفقا لما يلي:- أ- من قادة الكتائب أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. ب- من قادة الألوية أو ما يعادلها وقادة المجموعات أو ما يعادلها إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً . ج- من قادة المناطق ومديري الأسلحة والخدمات إذا كانت مدة الإجازة لا تتجاوز اثنين وسبعين يوماً .

الإحالة

المادة 53 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية