التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 61من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

أ- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام ولمرة واحدة من الطبيب المقيم أو الطبيب العام. ب- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أسبوع من الطبيب الاختصاصي المعالج أو مدير المركز الطبي العسكري ويجوز منحها مرة أخرى عن المرض ذاته. ج- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من طبيب اختصاصي أول أو مدير المستشفى ويجوز منحها لمرة أخرى عن المرض ذاته . د- تمنح الإجازة المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع من الطبيب المستشار أو مدير المستشفى ويجوز منحها ثلاث مرات عن المرض ذاته . هـ- تمنح الإجازة المرضية التي تزيد مدتها على أربعة أسابيع ولا تزيد على ثلاثة أشهر من اللجنة الطبية العسكرية المركزية . و- إذا زادت مدة الإجازة المرضية على ثلاثة أشهر فتمنح من مدير شؤون الأفراد بناء على توصية اللجنة الطبية العسكرية المركزية.

الإحالة

المادة 61 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية