التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · انهاء الخدمة

المادة 90من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

الطرد من الخدمة أ- يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية:- 1- صدور حكم قطعي بالطرد من المحكمة العسكرية المختصة. 2- صدور قرار من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة على ذلك. 3- ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (5) من هذا القانون . 4- الحكم عليه بالحبس من المحكمة العسكرية المختصة لمدة تزيد على ثمانية عشر شهرا. 5- مخالفة التعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة والتي تكون عقوبتها الطرد. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تنزل رتبة الفرد الى جندي اذا حكم بالإعدام أو بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة من المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 90 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية