التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · المكافأة

المادة 95من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 172
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 17215 شباط 1972

الفصل الخامس عشر المكافأة أ-1- يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة بالاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة مكافأة تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الأخير مع العلاوات عن كل شهر من أشهر خدمته في القوات المسلحة على أن لا يزيد مقدار المكافأة على أربعة رواتب إجمالية. 2- يمنح الفرد الذي تنهى خدمته بالطرد راتبين إجماليين. ب-يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الفرد ثلاث سنوات ، متواصلة او اكثر في خدمة القوات المسلحة ولم يخصص له راتب تقاعدي أو راتب اعتلال عن هذه المدة وفقا لقانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي . ج-تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي وفق نص الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي. د-يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عنها بهذه المادة اذا: (1) فر من الخدمة العسكرية. (2) ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب اية جريمة جنائية مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي. (3) ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولة او اموال المؤسسات التابعة للقوات المسلحة او جريمة التزوير في الاوراق الرسمية للدولة ولتلك المؤسسات. هـ- لا تحسب علاوات بدل الاغتراب والعلاوات التي تدفع للفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة. و- يعطى الفرد الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات وفقا لاخر راتب تقاضاه ومكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وتعطى هذه المكافأة لورثة الوكيل أول الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو احالته على التقاعد. ز- يستحق الفرد الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه وتمنح هذه المكافأة لورثة الفرد الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة ، وأما الوكيل أول الذي تنتهي خدمته لاي سبب آخر غير التقاعد ، فيستحق مبلغا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ، ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل ، واذا أعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة. ح- يمنح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ستة أشهر على أساس الراتب الأساسي الشهري الأخير وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو إحالته إلى التقاعد وتمنح هذه المكافأة لورثته إذا توفي أثناء وجوده في الخدمة . ط- يمنح المستخدم براتب مقطوع والمستخدم بعقد الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ثلاثة أشهر مع العلاوات وفقا لآخر راتب تقاضاه ويمنح المستخدم بأجرة يومية الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل مقدار الأجر اليومي لتسعين يوما وتمنح هذه المكافأة لورثتهم اذا توفوا اثناء وجودهم في الخدمة.

الإحالة

المادة 95 من قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة رقم 2 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية