الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174216 أيار 2006
أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات
التي تحكم بها .
ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية .
ج-1- تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها.
2- تحول المبالغ المتبقية في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقاً للنسب المحددة في النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.