التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1742
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174216 أيار 2006

أ- تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. ب- يتم احالة الاحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا لاحكام القوانين والانظمة المبينة في المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها الى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى احكامه لتنفيذها حسب الاصول. ج- يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى في القانون على الاقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.

الإحالة

المادة 9 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية