التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4759، ص 1742
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4759ص 174216 أيار 2006

أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها . ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية . ج-1- تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها. 2- تحول المبالغ المتبقية في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقاً للنسب المحددة في النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية