نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري رقم 12 لسنة 2020
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5619، ص 681
- نُشر
- 2 شباط 2020
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري رقم 12 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 681)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة للغايات المتوخاة منها جميعها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.