التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 607
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6072 شباط 2020

أ- لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية