الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6072 شباط 2020
أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد العمــال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات.
د- لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريــع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .