التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 607
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6072 شباط 2020

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2020 بما يلي:- أ- الايرادات العامة 8,560,890,000 دينار 1- الايرادات المحلية 7,754,000,000 دينار 2- المنح الخارجية 806,890,000 دينار ب- النفقات العامة 9,606,956,000 دينار 1- الجاريــة 8,333,967,000 دينار 2- الرأسمالية 1,272,989,000 دينار ج- العـجز 1,046,066,000 دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 رقم 4 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 607)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية