الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6422 شباط 2020
يقـدر مجموع نفقـــــات الوحدات الحكومية للسنـة الماليـة 2020 بمبلــــغ ( 1,539,365,000) دينار وذلك على النحو التالي:-
أ- النفقات الجارية ( 1,054,320,000) دينار.
ب- النفقات الرأسمالية ( 485,045,000) دينار .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6422 شباط 2020
الإحالة
المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 رقم 5 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 642)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.