التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

المادة 10- تناط بالهيئة العمومية الصلاحيات التالية: أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب-انتخاب مجلس الادارة . ج-مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي والموافقة عليه. د-مناقشة الميزانية السنوية وحساب الايرادات والنفقات والموافقة عليها على ان تتوفر المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع المدرجة فيها. هـ-دراسة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة. و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية