التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

أ-يتم انشاء المؤسسة في اي مدينة لاول مرة بطلب خطي يقدمه ثلاثون شخصا على الاقل الى وزير الإدارة المحلية والقروية والبيئة ويدرجون فيه البيانات والتفاصيل التي يرونها مناسبة لاغراض هذا القانون. ب-بعد ان يصدر وزير الإدارة المحلية قرار بانشاء المؤسسة ينتخب المؤسسون الموقعون على الطلب مجلس ادارة مؤقت يتولى القيام بجميع الاجراءات والاعمال اللازمة لانشاء المؤسسة بما في ذلك قبول انتساب الاعضاء لها ويستمر هذا المجلس في أعماله لمدة لا تزيد على ستة أشهر يدعو خلالها الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس الادارة الاول للمؤسسة وعرض اي أمور اخرى على الهيئة مما هو ضروري للمؤسسة لاخذ موافقتها عليها.

الإحالة

المادة 23 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية