التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

المادة 12- أ- يتألف مجلس الادارة من أحد عشر عضوا على الشكل التالي: 1.رئيس البلدية ، وعضو واحد ينتخبه المجلس البلدي من بين اعضائه. 2- تسعة اعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها المنتسبين من غير اعضاء المجلس البلدي وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات. ب-ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له و نائبا او اكثر للرئيس واميناً للسر وأمينا للصندوق ونائبا له. ج-لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والعضو اي مكافأة او راتب مقابل عمله او حضور الجلسات. د-اذا شغرت عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضوا او أكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء. هـ-اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة (د) من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة.

الإحالة

المادة 12 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية