التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

المادة 14- يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: أ-اقتراح السياسة العامة للمؤسسة. ب-مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة. ج-مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة 0 د-تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالاتهم0 هـ-مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 و-الاشراف على ادارة أموال المؤسسة 0 ز-تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها 0 ح-تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة 0

الإحالة

المادة 14 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية