التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1433
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14331 كانون الثاني 1985

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. المدينة : المدينة التي يقرر مجلس الوزراء سريان هذا القانون عليها. المؤسسة: المؤسسة التطوعية لاعمار المدينة التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون. البلدية : بلدية المدينة. المجلس البلدي: مجلس بلدي المدينة. مجلس الادارة : المجلس المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. المشروع :انشاء الابنية والطرق والمتنزهات وغيرها وصيانتها بما في ذلك عمل كل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم واشراف.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية