التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التسجيل والانتساب للنقابة

المادة 20من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة . ب-1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة . 2- إذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقاً لأحكام نظام التقاعد لأطباء الأسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر آذار يستوفى منه رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير. ج- اذا لم يسدد الطبيب أياً من الرسوم المترتبة عليه للنقابة او الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استحقاقها، تجمد عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم، ويفقد الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة . د-1- يصدر الوزير بناء على توصية المجلس أمراً بإغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة . 2- يلغى أمر الاغلاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس اذا صوب الطبيب أوضاعه لدى النقابة. هـ- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية