التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التسجيل والانتساب للنقابة

المادة 21من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1- اذا فقد أياً من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صحة أحدها. 2- اذا تم إيقافه عن العمل نهائياً بقرار قطعي صادر عن مجلس التأديب الأعلى . 3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة . 4- التقاعد وفقاً لأحكام نظام تقاعد اطباء الاسنان . 5- الوفاة . ب- يكون قرار المجلس بالشطب قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه. ج- يعفى الطبيب من تسديد رسوم التسجيل الجديدة اذا قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بالشطب . د- تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . 2- إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً . هـ- يعاد تسجيل الطبيب الذي جمدت عضويته بقرار من المجلس، إذا زالت أسباب تجميد العضوية، وذلك بعد تسديده الالتزامات المالية المترتبة عليه، ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية تعادل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع . و- يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم الستين سنة من عمره أن كان سبب التجميد وفقاً للحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 21 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية