الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972
أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم
عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن.
ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية
ج)اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د)للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
هـ)يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.