الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972
أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.
ب- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراؤه لأي سبب فللوزير أن يمنحه تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل وتحت اشرافه .
ج- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص لأربع دورات متتالية وجب عليه التسجيل لدورة تدريبية جديدة لمدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.