التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات الاطباء

المادة 25من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء: أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية. ب-الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته. ج-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات او الوصفات الطبية القابا او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني علىانه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة. د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.

الإحالة

المادة 25 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية