الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء:
أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية.
ب-الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته.
ج-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات
او الوصفات الطبية القابا او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني علىانه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد
عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله
من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة.
د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.