الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972
أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيمين في المملكة
بصورة فعلية ودائمة على ان يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية
في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.