التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مجلس النقابة

المادة 45من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس. ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته. ج)اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً (لاي سبب كان) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب. د) 1- إذا استقال ثلاثة أعضاء فأقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليكمل المدة المتبقية. 2- إذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم تدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء جدد للمدة المتبقية من دورة المجلس. هـ) إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة فأكثر يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهــــــــــم للمدة المتبقية لدورة المجلس، على أن تجرى الانتخابات للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال (60) يوما من تاريخ شغور هذه المراكز.

الإحالة

المادة 45 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية