الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972
أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:-
1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها.
3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.
5-عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.
6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.
7-إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.
8-المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي.
10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء.
ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على المهنة وسمعتها بما في ذلك وقف العضو عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.