التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · السلطة التأديبية

المادة 58من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 809
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 8096 أيار 1972

أ- يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع العام يعينه الوزير على ان يكون جميعهم مسجلين في الجدول. ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس. ج- اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير او المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

الإحالة

المادة 58 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية